مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للتأمين على المرض>حوادث الشغل والأمراض المهنية
الخدمة : مراجعة الجراية
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلّق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995.
- الأمر عدد 242 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلّق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل.
- الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999.
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 1994 والمتعلق بضبط نموذج رسم تسوية الحقوق في التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 13 مارس 2004 والمتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها. كما وقع تنقيحه بالقرارين المؤرخين في 17 ماي 2005 و1 ديسمبر 2005.
- الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2 ماي 2000 بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمتعلقة بالتصرف لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية الحاصلة لعملة الحظائر والعملة العرضيين.
80 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
إرسال عن طريق البريد

العنوان:

المصلحة:
المركز الجهوي أو المحلي المختص
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المنتفع


- إحالة الملف الطبي إلى اللّجنة الطبية المختصة ترابيا والملف الإداري إلى إدارة التعويض عن الأخطار المهنية

- المركز الجهوي أو المحلي
- 10 أيام من تاريخ إيداع الملف كاملا

- البت في الملف وإرسال القرار إلى إدارة التعويض عن الأخطار المهنية

- اللّجنة الطبية
- 40 يوم من تاريخ وصول الملف من المركز الجهوي أو المحلي

- تصفية الملف والإعلام بالقبول أو بالرفض
- إدارة التعويض عن الأخطار المهنية - 30 يوما من تاريخ وصول قرار اللجنة الطبية

- مطبوعة مطلب مراجعة نسبة عجز مستمر عن العمل محررة وممضاة من قبل المنتفع
- شهادة طبية تبين تفاقم عجز المتضرر أو تحسن حالته
يمكن مراجعة الجراية لفائدة المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني أو لفائدة أولي حقه حسب الشروط التالية:
* في صورة تقديم المطلب من طرف المتضرر:
- أن يتم إيداع المطلب قبل انقضاء السنوات الخمس الموالية لتاريخ البرء الظاهر أو التئام الجرح
- عند تجديد المطلب يجب أن لا تقل الفترة الزمنيّة الفاصلة بين مطلبين متتاليين عن عام واحد

* في صورة تقديم المطلب من طرف أولي الحق:
- أن يتم إيداع المطلب في أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ وقوع حادث الشغل أو معاينة المرض المهني

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة