مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للتأمين على المرض>حوادث الشغل والأمراض المهنية
الخدمة : الترفيع في الجرايات
- القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 والمتعلّق بتعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلّق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995.
- قرار كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية المؤرخ في 6 مارس 1958 والقاضي بضبط كيفية فصل حساب الزيادات في الجراية والمنح والتنفيلات المنصوص عليها بالقانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو من آل حقهم إليهم.
3 أشهر من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
إرسال عن طريق البريد

العنوان:

المصلحة:
المركز الجهوي أو المحلي
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المنتفع


- إحالة الملف إلى إدارة التعويض عن الأخطار المهنية

- المركز الجهوي أو المحلي
- قبل انقضاء اليوم الموالي لتاريخ إيداع الملف كاملا

- الملف والإعلام بالقبول أو بالرفض
- إدارة التعويض عن الأخطار المهنية - 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف كاملا.

- مطلب كتابي محرر وممضى من قبل المنتفع
- نسخة من آخر حكم قضائي أو محضر الصلح
- مضمون ولادة المنتفع لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع
- شهادة من شركة التأمين تثبت أن الحكم القضائي هو آخر حكم ساري المفعول

* بالنسبة إلى الخلف العام: زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه:
- مضمون ولادة لكل ابن منتفع يقل عمره عن 16 سنة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- التمتع بجراية حادث شغل أو مرض مهني بموجب حكم قضائي أو محضر صلح
- أن يكون حادث الشغل أو المرض المهني قد حصل قبل غرة جانفي 1995
- أن تقل قاعدة حساب الجراية المسندة عن الأجر الأدنى المهني المضمون الجاري به العمل في تاريخ إيداع المطلب

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة